موجبا للدية .
س : هل يجوز للمعلم أن يضرب التلميذ الذي يشاغب في المدرسة ويضرب التلاميذ الآخرين ؟
ج : إذا انحصر طريق النظم بالضرب يجوز له الضرب غير الموجب للدّية .
س : إذا ضرب المعلّم التلميذ وسبّب له عاهة أو شللا في يده ، فهل عليه الدّية ؟ وكذلك إذا سبّب له سوادا في يده من أثر الضرب ، فهل عليه الدّية ؟ وكم مقدار الدّية في الحالتين ؟
ج : يجب عليه الدية ، ومقدار الدية في الاسوداد في اليد ثلاثة دنانير أي الدينار الذي يكون من الذهب ومقداره مثقال مع كونه مسكوكا .
أجوبة السائلين — صفحة 98
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٩٨