مسائل في الضمان والدّية
س : من المعلوم أنّ العارية ليس على مستعيرها ضمان ، إلّا عارية الذهب والفضّة ، لما ذا هذا الاستثناء للذهب والفضّة ؟
ج : ليس على الفقيه بيان علل الأحكام .
س : هل يعتبر التغرير سببا للضمان ؟
ج : نعم يعتبر لقاعدة الغرور .
س : إذا تلف المتاع عند البائع قبل قبض المشتري له ، من الضامن ؟
البائع أم المشتري ؟ وإذا كان البائع هو الضامن ، فمعنى ذلك : أنّ عقد البيع الذي يستلزم انتقال المتاع إلى المشتري لا أثر له ؟
ج : نعم ، كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ، ومعنى ذلك انفساخ المعاملة قبل التلف آنا ما وانتقال المبيع إلى البائع ووقوع التلف في ملكه .
س : هل يجوز للمعلّم في المدرسة أن يضرب التلاميذ إذا لم يكونوا يدرسون أو لم يكتبوا واجباتهم ؟
ج : يجوز بالمقدار المتعارف عليه للتأديب ، ولا يكون