تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة السائلين — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

مسائل في الضمان والدّية

س : من المعلوم أنّ العارية ليس على مستعيرها ضمان ، إلّا عارية الذهب والفضّة ، لما ذا هذا الاستثناء للذهب والفضّة ؟ ج : ليس على الفقيه بيان علل الأحكام . س : هل يعتبر التغرير سببا للضمان ؟ ج : نعم يعتبر لقاعدة الغرور . س : إذا تلف المتاع عند البائع قبل قبض المشتري له ، من الضامن ؟ البائع أم المشتري ؟ وإذا كان البائع هو الضامن ، فمعنى ذلك : أنّ عقد البيع الذي يستلزم انتقال المتاع إلى المشتري لا أثر له ؟ ج : نعم ، كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ، ومعنى ذلك انفساخ المعاملة قبل التلف آنا ما وانتقال المبيع إلى البائع ووقوع التلف في ملكه . س : هل يجوز للمعلّم في المدرسة أن يضرب التلاميذ إذا لم يكونوا يدرسون أو لم يكتبوا واجباتهم ؟ ج : يجوز بالمقدار المتعارف عليه للتأديب ، ولا يكون