تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
وهي تمليك عين مجاناً من دون عوض ، وكذا تمليك منفعة أو حق قابل للنقل الاختياري كالتحجير ، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ويكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ولا تعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو نحو ذلك .

( مسألة 968 ) : يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه

بسفه أو فلس أو ملك ولا يعتبر في الموهوب له البلوغ ولا عدم الحجر لسفه أو فلس فتصح الهبة للصغير والقبول منه نعم يعتبر في تمامها أخذ وليّه المال الموهوب .

( مسألة 969 ) : تصح الهبة من المريض في مرض الموت

وإن زاد عن الثلث كما تصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك .

( مسألة 970 ) : تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة

، ولا تبعد أيضاً صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه ولو وهبه ما في ذمته كان إبراءً .

( مسألة 971 ) : يشترط في صحة الهبة القبض

ولا بد فيه من إذن الواهب إلّا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد ولا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير ، ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة