( مسألة 899 ) : إذا لم يحضر الكفيل المكفول
، فأخذ المكفول له المال من الكفيل فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء ، فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أداه . وإذا أذن في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء فحسب ، كان له أن يرجع عليه ، وإن أذن له في الكفالة دون الأداء ، فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أداه . نعم إذا أخذ المكفول له المال من الكفيل وكان غير متمكن من إحضار المكفول عند طلب المكفول له فلا يبعد الضمان مع كون الكفالة بإذنه .
( مسألة 900 ) : يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول
إذا لم يؤدّ دين المكفول سواء كان الأداء مع الضمان كما لو أذن المكفول أو بدونه فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ، ولم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الاستعانة به .
( مسألة 901 ) : إذا كان المكفول غائباً احتاج حمله إلى مئونة
، فالظاهر أنها على الكفيل ، إلّا إذا كان صرفها بإذن من المكفول .
( مسألة 902 ) : إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره
ببيع أو صلح أو حوالة ، أو هبة ولو قبل قبض المتهب ، انتهت الكفالة .
( مسألة 903 ) إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهراً أو حيلة
بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه ، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه ، وإلّا فيضمن عنه دينه ، ويجب عليه تأديته له .
( مسألة 904 ) : ينحل عقد الكفالة بأمور :
الأول : أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له .
الثاني : أن يؤدي دينه .
الثالث : ما إذا أبرأ المكفول له ذمة المدين .
الرابع : ما إذا مات المدين .
الخامس : ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة .