تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
الكفالة هي التعهد بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك .

( مسألة 894 ) : تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده

والتزامه والقبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك .

( مسألة 895 ) : يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار ، وعدم السفه ، والقدرة على إحضار المدين

ولا يبعد كفاية احتمال قدرته على إحضاره مع تمكنه من أداء ما على ذمّة المكفول ولا يشترط في الدائن البلوغ والرشد والعقل والاختيار ، فتصح الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي .

( مسألة 896 ) : تصح الكفالة باحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي

، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال وكذا لا يبعد صحّة كفالة كل من يستحق عليه الحضور إلى مجلس الحكم بأن تكون عليه دعوى مسموعة وإن لم تقم البيّنة عليه بالحق ولا تصحّ كفالة من عليه عقوبة من حدّ أو تعزيرٍ .

( مسألة 897 ) : إذا كان المال ثابتاً في الذمة ، فلا شبهة في صحة الكفالة

. وأما إذا لم يكن ثابتاً في الذمة فعلًا ، ولكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك ، ففي صحة الكفالة في هذه الموارد إشكال ، والصحة أقرب .

( مسألة 898 ) : الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلّا بالإقالة

، أو بجعل الخيار له .
منهاج الصالحين — صفحة 247 | الميرزا جواد التبريزي