تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الحوالة .

( مسألة 882 ) : للمحال أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيراً

ولا مماطلًا في أداء الحوالة .

( مسألة 883 ) : لا يجوز للمحال عليه البريء مطالبة المال المحال به من المحيل

قبل أدائه إلى المحال ، وإذا تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين ، لم يجز أن يأخذ من المحيل إلّا الأقل .

( مسألة 884 ) : لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً في ذمة المحيل

، أو منفعة أو عملًا لا يعتبر فيه المباشرة ، كخياطة ثوب ونحوها ، بل ولو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة وغير ذلك ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحوالة على البريء أو على المشغول ذمته ، كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به مثلياً أو قيمياً .

( مسألة 885 ) : الحوالة عقد لازم

، فليس للمحيل والمحال فسخه . نعم لو كان المحال عليه معسراً حين الحوالة ، وكان المحال جاهلًا به ، جاز له الفسخ بعد علمه بالحال وإن صار غنياً فعلًا . وأما إذا كان حين الحوالة موسراً أو كان المحال عالماً بإعساره ، فليس له الفسخ .

( مسألة 886 ) : يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال والمحال عليه

.

( مسألة 887 ) : لو أدى المحيل نفسه الدين

، فإذا كان بطلب من المحال عليه وكان مديناً ، فله أن يطالب المحال عليه بما أداه . وأما إذا لم يكن بطلبه ، أو لم يكن مديناً له ، فليس له ذلك نعم له حينئذٍ الرجوع إلى المحال إن أدّاه بقصد أداء ما عليه .

( مسألة 888 ) : إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته

، وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال .

( مسألة 889 ) : إذا طالب المحال عليه المحيل بما أداه

، وادعى المحيل أن له