الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه .
( مسألة 877 ) : يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من المحال
بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة .
( مسألة 878 ) : يشترط في المحيل والمحال البلوغ والعقل والرشد
، كما يعتبر فيهما عدم التفليس إلّا في الحوالة على البريء ، فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلساً أو سفيهاً ، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار ، وفي اعتباره في المحال عليه إشكال .
والأظهر عدم الاعتبار إلّا في الحوالة على البريء أو بغير الجنس ، فيعتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه واختياره .
( مسألة 879 ) : يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمة المحيل
فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه .
( مسألة 880 ) : يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معيناً
، فإذا كان شخص مديناً لآخر بمن من الحنطة ودينار ، لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين .
( مسألة 881 ) : يكفي في صحة الحوالة تعين الدين واقعاً
، وإن لم يعلم المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة فإذا كان الدين مسجلًا في الدفتر ، فحوله المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه ، وأخبر المحال بجنسه ومقداره صحت