- الآتية إن شاء اللَّه تعالى - على نحو ثبوتها في البيع العقدي .
( مسألة 54 ) : الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات
بل الإيقاعات إلّا في موارد خاصة ، كالنكاح والطلاق والعتق والتحليل والنذر واليمين ، والظاهر جريانها في الرهن والوقف أيضاً .
( مسألة 55 ) : في قبول البيع المعاطاتي للشرط سواء أكان شرط خيار في مدة معينة أم شرط فعل ، أم غيرهما : إشكال
، وإن كان القبول لا يخلو من وجه ، فلو أعطى كل منهما ماله إلى الآخر قاصدين البيع ، وقال أحدهما في حال التعاطي : جعلت لي الخيار إلى سنة مثلًا وقبل الآخر صح شرط الخيار ، وكان البيع خيارياً .
( مسألة 56 ) : لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد
سواء أعلم حصوله بعد ذلك ، كما إذا قال : بعتك إذا هل الهلال ، أم جهل حصوله ، كما لو قال :
بعتك إذا ولد لي ولد ذكر ، ولا على أمر مجهول الحصول حال العقد ، كما إذا قال :
بعتك إن كان اليوم يوم الجمعة مع جهله بذلك ، أما مع علمه به فالوجه الجواز .
( مسألة 57 ) : إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد ، فإن علم برضا البائع بالتصرف فيه حتى مع فساد العقد جاز له التصرف فيه
وإلّا وجب عليه رده إلى البائع ، وإذا تلف - ولو من دون تفريط وجب عليه رد مثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياً ، وكذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد ، وإذا كان المالك مجهولًا جرى عليه حكم المال المجهول مالكه ، ولا فرق في جميع ذلك بين العلم بالحكم والجهل به ، ولو باع أحدهما ما قبضه كان البيع فضولياً وتوقفت صحته على إجازة المالك وسيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى .