( مسألة 710 ) : الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على أقسام :
1 - ما لا يعلم كيفية وقفها أصلًا وأنها وقف خاص أو عام أو أنها وقف على الجهات .
2 - ما علم أنها وقف على قوم ولم يبق منهم أثر أو على طائفة لم يعرف منهم سوى الاسم خاصة .
3 - ما علم أنها وقف على جهة من الجهات ولكن تلك الجهة غير معلومة أنها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك .
4 - ما علم أنها وقف على أشخاص ولكنهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم كما إذا علم أن مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلًا .
5 - ما علم أنها وقف على جهة معينة أو أشخاص معلومين بأعيانهم .
6 - ما علم إجمالًا بأن مالكها قد وقفها ولكن لا يدري أنه وقفها على جهة كمدرسته المعينة أو أنه وقفها على ذريته المعلومين بأعيانهم ولم يكن طريق شرعي لإثبات وقفها على أحد الأمرين .
أما القسم الأول والثاني الظاهر أنه لا إشكال في جواز إحيائهما لكل أحد ويملكهما المحيي فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات .
وأما القسم الثالث فالمشهور جواز إحيائه ولكنه لا يخلو من إشكال فالأحوط لمن يقوم بإحيائه وعمارته بزرع أو نحوه أن يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ويدفع اجرة مثله إليه أو يصرفها في وجوه البر وله أن يشتريه منه أو يستأجره بأُجرة معينة وكذلك الحال في القسم الرابع .
وأما القسم الخامس فيجب على من أحياه وعمره اجرة مثله ويصرفها في الجهة المعينة إذا كان الوقف عليها ، ويدفعها إلى الموقوف عليهم المعينين إذا كان