( مسألة 702 ) : إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة
ولا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي ، كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي .
( مسألة 703 ) : لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس المغصوب وغيره
كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره .
( مسألة 704 ) : إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي ماله
وكان بها استيفاء حقه ولا يبعد جواز بيعها أجمع واستيفاء دينه من الثمن ، والأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي ويرد الباقي من الثمن إلى الغاصب .
( مسألة 705 ) : لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف على عدم الغصب
لم تجز المقاصة منه .