تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠

( مسألة 687 ) : لو انهار جدار الجار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما فصاحب الدار ضامن

إذا كان عالماً بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه وتركه حتى انهدم فأصاب عينا فاتلفها . وكذا لو كان الجدار في الطريق العام فإن صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه إذا لم يبادر إلى قلعه أو إصلاحه ، وضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بجهل التالف بالحال إن كان إنساناً وبجهل مالكه إن كان من الأموال فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط حيوانه هناك مع علمه بالحال فانهدم الجدار فتلف الإنسان أو الحيوان لم يكن على صاحب الجدار ضمان .

( مسألة 688 ) : ضمان الإنسان يتعلق بذمته

في ماله لا على عاقلته .

( مسألة 689 ) : لو فتح باباً فسرق غيره

المتاع ضمن السارق .

( مسألة 690 ) : لو أجج ناراً من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه ضمنه

، وإذا لم يكن من شأنها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن .

( مسألة 691 ) : يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم

مع الاستتار وقيل : يضمن للمسلم حق اختصاصه فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح ، وفيه تأمل بل منع فإنّ الخمر القابل للتخليل ملك للمسلم ولكن لا مالية لها شرعاً ليضمن .

( مسألة 692 ) : يجب رد المغصوب فإن تعيب ضمن الأرش

فإن تعذر الرد ضمن مثله ولو لم يكن مثلياً ضمنه بقيمته يوم الغصب ، والأحوط التصالح لو اختلفت القيمة من يوم غصبه إلى أدائه .

( مسألة 693 ) : لو أعوز المثل في المثلي ضمن قيمة يوم الأداء

.

( مسألة 694 ) : لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها

، ولو زادت الصفة فنقصت ضمنها فعليه رد العين وقيمة تلك الزيادة ، ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها .