تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
أيضاً التكسب بضراب الفحل ، بأن يؤجره لذلك ، أو بغير إجارة بقصد العوض ، أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية .

( مسألة 41 ) : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب

، فإذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة ، وأما إذا كان الإعطاء مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به ، وعلى كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية من المال المجهول مالكه ، لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحه .

( مسألة 42 ) : يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه

. كما يجوز أخذ العوض في مقابله على ما تقدم .

( مسألة 43 ) : يحرم حلق اللحية على الأحوط

، ويحرم أخذ الأجرة عليه كذلك ، إلّا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية ومهانة شديدة لا تتحمل عند العقلاء ، فيجوز حينئذ .

آداب التجارة

( مسألة 44 ) : يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسده

ويسلم من الربا ، ومع الشك في الصحة والفساد لا يجوز له ترتيب آثار الصحة ، بل يتعين عليه الاحتياط ، ويستحب أن يساوي بين المبتاعين فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر في الأول أو بنقصه ، أما لو فرق بينهم لمرجحات شرعية كالعلم والتقوى ونحوهما ، فالظاهر أنه لا بأس به ، ويستحب أن يقيل النادم ويشهد الشهادتين عند العقد ، ويكبر اللَّه تعالى عنده ، ويأخذ الناقص ويعطى الراجح .

( مسألة 45 ) : يكره مدح البائع سلعته

، وذم المشتري لها ، وكتمان العيب إذا لم يؤد إلى غش ، وإلّا حرم كما تقدم ، والحلف على البيع ، والبيع في المكان المظلم
منهاج الصالحين — صفحة 16 | الميرزا جواد التبريزي