المصارف والبنوك
وهي ثلاثة أصناف :
( 1 ) أهلي : وهو ما يتكوّن رأس ماله من شخص واحد أو أشخاص مشتركين .
( 2 ) حكومي : وهو الذي تقوم الدولة بتمويله .
( 3 ) مشترك : وتموّله الدولة وأفراد الشعب .
1 - البنك الأهلي الإسلامي :
( مسألة 1 ) : لا يجوز الاقتراض منه بشرط الفائض والزيادة ، لأنّه ربا محرّم وللتخلص من ذلك الطريق الآتي وهو :
أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 10 % أو 20 % مثلا على أن يقرضه مبلغا معينا من النقد ، أو يبيعه متاعا بأقلّ من قيمته السوقية ، ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة يتفقان عليها . وعندئذ يجوز الاقتراض ولا ربا فيه . ومثل البيع الهبة بشرط القرض .
ولا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معيّن مع الضميمة بمبلغ أكثر ، كأن يبيع مائة دينار بضميمة كبريت بمائة وعشرة دنانير لمدة شهرين مثلا ، فإنّه قرض ربوي حقيقة ، وإن كان بيعا صورة .
( مسألة 2 ) : لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض