پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 301

پدیدآورندگان:

ص۳۰۱
وهي أحد الأركان التي بني عليها الإسلام ، ووجوبها من ضروريات الدين ومنكرها مع العلم بها كافر ، بل في جملة من الأخبار إن مانع الزكاة كافر .

المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة

( الأول ) : البلوغ . ( الثاني ) : العقل . ( الثالث ) : الحرية . فلا تجب في مال من كان صبيا أو مجنونا أو عبدا في زمان التعلق أو في أثناء الحول إذا كان مما يعتبر فيه الحول ، بل لا بد من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل والحرية . ( مسألة 1085 ) : لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الإطباقي والأدواري . ( الرابع ) : الملك . في زمان التعلق ، أو في تمام الحول كما تقدم ، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه ، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي . ( الخامس ) : التمكن من التصرف . واعتباره على نحو ما سبق ، والمراد به القدرة على التصرف فيه
منهاج الصالحين — صفحه 301 | الميرزا جواد التبريزي