( مسألة 67 ) : إذا علم أنّه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة .
( مسألة 68 ) : لو علم بخروج رطوبة وشكّ في أنها بتمامها مذي أو مركبة منه ومن البول فمع الاستبراء من البول يحكم بالطهارة وإن كان لم يستبرئ يحكم عليها بالنجاسة والناقضية على الأحوط .
المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول
الفصل الأول
كيفية الوضوء وأحكامه :
في أجزائه وهي : غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فهنا أمور :
الأول : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والابهام عرضا ، والخارج عن ذلك ليس من الوجه ، وإن وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك ، ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا ولا يجوز النكس ، نعم لو ردّ الماء منكوسا ، ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صحّ وضوؤه .
( مسألة 69 ) : غير مستوي الخلقة - لطول الأصابع أو لقصرها -