فالأقوى التخيير ، والأولى اجتناب الاستقبال .
( مسألة 55 ) : لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي ، إلا بعد اليأس عن معرفتها ، وعدم إمكان الانتظار ، أو كان الانتظار حرجيا أو ضرريا .
( مسألة 56 ) : لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها ، ولا في المرآة ، ولا في الماء الصافي .
( مسألة 57 ) : لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى .
( مسألة 58 ) : لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف ، ولو أخبر المتولي ، أو بعض أهل المدرسة به أو جرت العادة وسيرة المتدينين بذلك بحيث يطمئن بعموم الوقف كفى ، وكذا الحال في سائر التصرفات فيها .
الفصل الثاني
كيفية غسل موضع البول :
يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوبا ، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر ، ولا يجزئ غير الماء . وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المتنجسات ، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار ، أو الخرق ، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، والماء أفضل ، والجمع أكمل .
( مسألة 59 ) : الأحوط - وجوبا - اعتبار المسح بثلاثة أحجار ، وأما غير الأحجار فلا يبعد عدم اعتبار العدد إذا حصل النقاء بالأقل ، كما في