المقصد السادس صلاة الآيات
وفيه مباحث
المبحث الأول [ وجوب صلاة الآيات ]
تجب هذه الصلاة على كل مكلف - عدا الحائض والنفساء - عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، ولو بعضهما ، وكذا عند الزلزلة ، وكل مخوف سماوي ، كالريح السوداء ، والحمراء ، والصفراء ، والظلمة الشديدة ، والصاعقة ، والصيحة ، والنار التي تظهر في السماء ، بل عند كل مخوف أرضي أيضا على الأحوط ، كالهدة ، والخسف ، وغير ذلك من المخاوف .
( مسألة 702 ) : لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف وكذا الزلزلة على الأقوى ، ويعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس ، فلا عبرة بغير المخوف ، ولا بالخوف النادر .
المبحث الثاني : وقت صلاة الكسوفين
وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء والأحوط استحبابا إتيانها قبل الشروع في الانجلاء ، وإذا لم يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة صلاها أداء ، وإن أدرك أقل من ذلك صلاها من دون تعرض للأداء والقضاء ، هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعا وأما إذا كان زمان الكسوف ، أو الخسوف قليلا في نفسه ، ولا يسع مقدار الصلاة ، ففي