تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠

أسئلة في الحدود والديات

( 1436 )

ما نوع القتل في حالة اجراء عملية جراحية للمريض من قبل الطبيب الجراح الاختصاصي ولكن أثناء العملية أخطأ الطبيب الجراح بحيث قطع شرياناً سليماً في جسم المريض أدى إلى وفاة الشخص ؟ ( أي أن سبب موت المريض هو قطع ذلك الشريان السليم ) . بسمه تعالى في مفروض السؤال يكون الطبيب ضامناً لدية المريض إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من ولي المريض قبل اجراء العملية .

( 1437 )

طبيب جراح اختصاصي أجرى عملية جراحية لمريض ولم يقصر أثناء العملية الجراحية ولكن لسوء حالة المريض وخطورتها توفى المريض بعد العملية ، سؤال : هل تعتبر حالة وفاة هذا المريض من حالات القتل أم لا ؟ وإذا كانت حالة قتل فهل هي قتل عمد أم شبيه بالعمد أم خطاء محض ؟ بسمه تعالى إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من ولي المريض قبل اجراء العملية فهو ضامن لديته ، وولي المريض إذا كان بالغاً عاقلًا واعياً ، وإن لم يكن كذلك فأبوه أو جده لأبيه ، فإن لم يكن فعدول المؤمنين ، والا فالحاكم الشرعي أو وكيله .

( 1438 )

ما هو المعيار العام للتمييز بين اقسام القتل الثلاثة ( العمد ، شبيه بالعمد ، الخطأ المحض ) ؟ بسمه تعالى إذا قصد القتل أو كانت الآلة قاتلة عادة فالقتل عمد وإن لم يقصد القتل ولكن قصد فعلًا معيناً ليس قاتلًا عادة فترتب عليه القتل فهو شبه عمد ، وإذا صدر منه الفعل قاصداً غير إنسان فأصاب انساناً ولم يكن المورد معرضاً لمرور الانسان فالقتل خطأ محض .

( 1439 )

1 ) أنا طبيب جراح وقد ترتب على دية شرعية وقد اخترت أن أعطيها على