ولا ينفذ .
( 985 )
ما هو الطلاق البائن وعلى من ينطبق وهل يجوز رجوع الزوجة إلى الزوج مرة آخر وما هي الشروط المترتبة على هذا الرجوع ؟
بسمه تعالى يتحقق الطلاق البائن في موارد منها طلاق الصغيرة وطلاق غير المدخول بها وطلاق اليائسة وطلاق الحاكم الشرعي إذا أمتنع من الطلاق والإنفاق المطلقة ثلاثا بينهما رجعتان ولا بأس برجوع الزوجة إلى الزوج بعقد جديد الا في صورة المطلقة ثلاثاً فإنه لا بد من أن تتزوج الزوجة زوجاً آخر فإن طلقها الثاني أمكن للأول العود إليها بعقد جديد بعد انتهاء عدتها من زوجها الثاني واللَّه العالم .
( 986 )
امرأة طلقها زوجها الأول واعتدت وبعد أربعة أعوام تزوجت من رجل ثاني ، لكنها علمت بأن طلاقها كان باطلًا ، فاعتزلت من الزوج الثاني واعتدت رجعت إلى زوجها الأول وأخبرته بان الطلاق كان باطلًا فطلقها مرة أخرى طلاقا صحيحاً ، واعتدت له ، فهل تستطيع أن تتزوج من الزوج الثاني ؟
بسمه تعالى مع العلم ببطلان طلاق الزوج الأول فلا يجوز لها الرجوع إلى زوجها الثاني بعد طلاقها من الرجل الأول طلاقا شرعيا صحيحا وتحرم على زوجها الثاني لا يجوز لها الزواج به ابداً لأنه تزوجها وهي ذات بعل واقعا ودخل بها حسب الفرض .
( 987 )
رجل شيعي تزوج من امرأة سنية مطلقة من قبل رجل شيعي آخر ، الا أن الذي أوقع الطلاق وكالة عنه هو قاضي السنة ، فهل أن الزواج الثاني منها صحيح ؟
لاحتمال أن ايقاع القاضي للطلاق كان في حضور شهود عدول من الشيعة ، باعتبار أن المطلق كان شيعياً ، فيحتمل انه احضر معه شهوداً من الشيعة ، وبذلك تجري قاعدة الصحة لتصحيح الطلاق الذي أوقعه الزوج الأول ، وهو ما ينتج صحة الزواج الثاني ، أو أن قاعدة الصحة لا تجري ، وعلى فرض عدم صحة الطلاق فهل تحرم هذه المرأة على