حجها .
( 970 )
امرأة كان مهرها معجلًا ومؤجلًا ، والمؤجل ( المؤخر ) على حسب العرف العام عند السكوت عن زمن التأجيل يكون عند الطلاق ، هذا على حسب الظاهر الذي نعرفه ، فعند موت الزوج هل هذا المهر المؤخر يستثنى من التركة قبل توزيعها كالديون ؟
بسمه تعالى المهر المؤجل دين بذمة الزوج فإذا مات يخرج من أصل التركة كسائر الديون قبل تقسيم التركة .
( 971 )
فيما لو كان في العقد مسجل ان هذا المبلغ المؤجل يحل اجله عند الطلب ونحن لا نستذكر اي اتفاق في هذا الخصوص هل فعلًا كما هو مكتوب أو لأننا في بلد يعتمد وفق قوانينه ان يكتب عند ذكر المهر المؤجل يحل اجله عند الطلب كما في بلدنا فما العمل ؟ هل نستطيع أن نستثني هذا المبلغ من التركة ؟
بسمه تعالى يظهر جوابه مما سبق من السؤال الأول .
( 972 )
شخص تزوج بامرأة ثمّ أراد أن يطلقها قبل الدخول بها فمن المعلوم أن له نصف المهر ولكن السؤال ما يلي :
1 - كان عليه ضمن العقد شروطاً معينة ب 10000 ريال مثلًا فهل يسترجعها كاملة أم له نصفها فقط ؟
2 - لم يكن عليه شروط ضمن العقد ولكن العرف عندنا أن يشتري لها ذهبا ب 5000 ريال وحقيبة بها مستلزمات نسائية ب 5000 ريال مثلًا فإذا طلقها قبل الدخول بها فهل يحق له استرجاع ذلك كاملًا أم له نصفها أيضاً أم لا شيء له ؟
بسمه تعالى إذا طلق قبل الدخول فلها نصف المهر دون المشروط من الأمور المالية أو الهدايا التي أهداها إلى زوجته فله استرجاعها بعد الطلاق إذا أراد ذلك الا إذا كانت زوجته من أرحامه فالأحوط حينئذ عدم الاسترجاع هذا مع بقاء أعيانها موجودة دون ما إذا تلفت أو تصرفت بها الزوجة واللَّه العالم .