ذلك والأحوط المصالحة معها بمقدار تتفقان عليه مع كونه مناسباً .
( 967 )
نرجو من سماحتكم بيان الحق الشرعي في مسألة قيمة المهر المؤجل للمرأة إذا كان قد تم الزواج قبل أكثر من عشرين عام في العراق وإذا كان قيمة المهر المعني آنذاك 3000 دينار عراقي أي ما يعادل في حينها حوالي 10000 دولار أمريكي وحدث أن تم الفصال الآن المرأة تطالب بمهرها ، فهل يعقل ان يدفع الزوج لها الآن أي ما يعادل دولارين والزوج يدعي أن هذا المتفق عليه علماً بأن المهر المذكور لم يتم تقييمه في حينه بقرائن أخرى وانما كان ينظر إلى قوته الشرائية آنذاك فما هو رأي سماحتكم إذا تم الانفصال الآن ، فهل يحق للزوجة ان تطالب بالقيمة بالدولار ( في ذلك الزمان ) وهل تبري الذمة برأي المرجع الذي يقلده الزوج أو التي تقلده الزوجة إذا كانا مختلفين في الرأي علماً بان لا إمكان للتفاهم التراضي على هذه القيمة بين الزوجين لأنه ليس هنا لك وفاق للتعايش ابداً هذا هو سبب الفراق ؟
بسمه تعالى ليس للزوجة الا المهر المتفق عليه حين العقد وأما نزول القوة الشرائية لعملة ما فلا يضمنه الزوج والأحوط المصالحة منها حين الدفع .
( 968 )
رجل تزوج بفتاة على أنها بكر ، ثمّ اتضح له بعد العقد أن بكارتها قد افتضت بفعل الفاحشة ، فهل يجوز له إذا طلقها أن يسترد كامل المهر علماً بأنه لم يدخل بها ؟
بسمه تعالى ينقص من مهرها بنسبة الفرق بين كونها بكرا وثيباً وله من هذا المهر نصفه إذا طلقها قبل الدخول وليس له أخذ تمام المهر نعم لها أن تتنازل عنه إذا أرادت ذلك .
( 969 )
هل يصح جعل مهر الزواج حج بيت اللَّه الحرام بقيد ( عند الاستطاعة ) يعتبر المذكور مجهولا لا يصح الزواج به ؟
بسمه تعالى الجهالة في مقدار المهر لا يضر بصحة النكاح نعم في جعل الحج مهراً إشكال لأنه يلزم الزوجة مطالبة زوجها بالمهر وهو الحج ولو باستدانة الزوج لتكاليف