تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
فيها من يموت من تلك العائلة المعروف أن المقبرة لهم واللَّه العالم .

( 886 )

أنا احمل ولاية شرعية لإدارة شؤون احدى الدور الموقوفة لجمعية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لإحياء استشهاده لثلاث ليالي وإطعام المؤمنين من عوائد أجار هذه الدار كما هو في نص الوقفية إلا أنه بسبب قدم هذه الدار لم تعد صالحة للسكن فاستأذنت قاضي محكمة الأوقاف في هدمها وإعادة بنائها من جديد من أموالي الخاصة لا بنية التبرع وانما بنية الرجوع بالمبلغ الذي سوف يصرف على البناء فهل يجوز لي استرجاع ما صرفته من عوائد أجار الوقف أم يحسب تبرعاً قهراً . كما أنني لم أخذ شيئاً من العشر المقرر بنية الرجوع ايضاً فهل يحق لي استيفاء العشر للسنوات الماضية من عوائد الوقف بعد التجديد من عام 1421 ه‍ . بسمه تعالى صرف ناظر الوقف أمواله في تعمير الوقف على أن يستوفيه من ريع الوقف فيه اشكال الا ان يكون بأمر الحاكم الشرعي أو وكيلا وأما العشر فإنه يجوز له استثناء العشر من ريع الوقف في السنوات الآتية كما قرر في نفس الوقف .

( 887 )

والدنا ( رحمه اللَّه ) اشترى أرضاً ، بنية إقامة حسينية عليها ولكنها أرض غير مبنية ولا مزروعة ( أرض فضاء ) بالكامل وبعد عدة سنين أوقفها للحسين عليه السلام ليقام عليها حسينية وحين وقفها كانت كما اشتراها لم يتغير بها شيء لا بناء ولا زرع ولا حتى أقيم عليها مجلس عزاء بأي نوع من الأنواع ، وقد شرع في البناء بعد أن تمت الوقفية بعدة سنين ، نرجو من سماحتكم أفادتنا أن كانت هذه الوقفية صحيحة مكتملة الأركان أم غير ذلك وما حكم هذه الأرض شرعا . بسمه تعالى إذا لم تكن الأرض مواتا بالأصل صحت الوقفية وإن بناها بعد سنين .

( 888 )

هل يجوز اعتبار الوقف الذري بمثابة الملك الشخصي من حيث التصرف المسموح فيه للملك الشخصي أم تجري عليه الأحكام الشرعية كافة التي تجري على الوقف ؟
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 318 | السيد الخوئي