بسمه تعالى إذا كان العقار موقوفاً على نفقات المآتم وما يحتاجه من اصلاحات خدمات فلا تصرف في بناء طابق فوقاني الا إذا كان مفاد الوقفية ان للمتولي الحق في التصرف بكل ما هو صلاح للمأتم وكان البناء الفوقاني صلاحاً للمأتم زيادة في حضور الناس والانتفاع من المجالس المقامة فيه الا ان هذا امر آخر لا بد من ملاحظة الوقف في هذه الجهة واللَّه الهادي .
( 882 )
أوقف رجل بيتاً على سكنى ذريته من صلبه الذكور والإناث من كان محتاجاً للسكنى ، وعلى المحتاج تعمير محل سكناه فيه عند اللزوم بمقدار احتياجه وعلى ذراريهم من الذكور والإناث نسلًا بعد نسل فإن كانوا في غنى عن السكنى فيه آجر صرف ريعه عليهم بحسب طبقاتهم في الإرث بالفرض الشرعي . وقد آل هذا البيت إلي السقوط فهدمته البلدية وحولته إلى أرض خالية ، وبقيت الأرض على هذه الحال قرابة عشر سنين دون الاستفادة منها ، وقد طلب الورثة حل الوقف وتحويله إلى إرث . فهل يجوز حل الوقف المذكور ؟ وعلى فرض حله فهل يعود ثمنه إلى الواقف وورثته أو الموقوف عليهم وورثتهم ؟
بسمه تعالى في مفروض السؤال يباع بعض تلك الأرض ويصرف ثمنه في بناء بيت في البعض الباقي حتى يمكن الانتفاع به في جهة الوقف واللَّه العالم .
( 883 )
هل يحق للمرجع أو وكيله بيع الوقف الغير مستغل لما وقف فيه المتسبب في ضرر الناس ؟
بسمه تعالى موارد جواز بيع الوقف مذكورة في كتاب الوقف من الرسالة العملية فإذا تحقق أحدها جاز للمتولي الشرعي البيع وإن لم يكن للوقف متولي شرعي تولى البيع الحاكم الشرعي إذا رأى مصلحة في ذلك واللَّه العالم .
( 884 )
يوجد لدينا في المنطقة حسينية وكانت في هذه الحسينية لجنة تجمع التبرعات لصالح اللجنة والجميع تبرع لأنها للحسينية وقد كان في السابق اللجنة