البيع والشراء عن طريق البنك بحيث يحفظ تمام المبلغ الموضوع تحت يده في البنك ولا يحق له سحبه ولكن البيع والشراء يكون باختيار العميل ، وفي حال خسارة العميل في بيع العملة أو الأسهم تحسم الخسارة من المبلغ الذي أودعه العميل في البنك وهو 1000 دولار وفي حال بلوغ الخسارة عن العميل قيمة ما أودعه وهو 1000 دولار يجمد البنك الصلاحية التي أعطاها للعميل حتى يضع مبلغا آخر لتحسب الخسارة منه وان كانت الزيادة تحسب بتمامها للعميل والبنك يأخذ ما يأخذه الوسيط في إجراء المعاملة فقط .
وبعبارة مختصرة : ان البنك يخول العميل باجراء المعاملات من خلال إعطائه صلاحية في البيع والشراء ويضمن البنك لنفسه الحفاظ على أمواله من خلال عدم السماح للعميل بسحب المبلغ منه واجراء المعاملات من خلاله وفي فرض الخسارة يحسم من المبلغ الذي أودعه ما دام باقيا وفي حال نفاذه يوقف المعاملة حتى يودع مبلغا آخر فيعطيه تلك الصلاحية السابقة ويكون في كل حال حساب الخسارة من العميل ، فهل هناك مانع في ذلك ؟ وهل التعامل مع البنك بذلك النحو فيه بأس ؟
بسمه تعالى لا تجوز هذه المعاملة واللَّه العالم .
( 772 )
لدي قطعة أرض غير مغروسة وقامت الحكومة الجزائرية ببرنامج لدعم الفلاحين ، قدمت ملفاً للدعم وقبل الملف ، منحتني الحكومة الجزائرية 100 مليون سنتيم ، على أن أسدد 40 مليون فقط ولكن بفائدة 6 و 5 بالمائة على مدى 5 سنوات ، وإذا قمنا بعملية حسابية بسيطة نجد أن المبلغ الذي يجب علي تسديده في مدة خمس سنوات أي 40 مليون + 6 و 5 بالمائة فائدة لا يتجاوز 52 مليون ، إذا أنا أخذت 100 مليون ولكنني لست مطالباً بتسديد الا 52 مليون مع العلم أن الحكومة الجزائرية تقوم في أغلب الأحيان بمسح هذه الديون لتشجيع الفلاحين . السؤال هو :
هل يعتبر هذا التعامل تعاملًا ربوياً ؟