بسمه تعالى لا يجب عليه بيعها بالقيمة الناقصة وله أن ينتظر ارتفاع قيمتها الا أنه لا يجوز له أخذ مثل سهم السادة وصرفه على معيشته بل يمكنه الاقتراض لذلك لأنه ليس بفقير شرعاً .
( 655 )
شخص اقترض مالًا لبناء بيت له ولعياله وهو من المئونة لعدم وجود سكن له .
وعلى حسب علمنا أن هذا القرض لا خمس عليه ان بدأ تسديد القرض سنة الحول أي في السنة التي سيستخدم الحول لسكناه فهل هذا الفهم صحيحاً أم لا ؟
فيما لو أراد هذا المؤمن ان يؤجر هذا المنزل لكي يسدد عليه من القرض ولكي يكون في شيء من البحبوحة فهل يجب في هذا القرض الخمس ؟
علماً أن هذا الاجار وقيمته أقل من المبلغ المقروض ؟
بسمه تعالى في مفروض السؤال ان لم يسكن الشخص أو عياله في البناء المذكور في سنة الاقتراض بحيث يعد مئونة له وجب عليه تخميس المال المقترض ، هذا إذا كان بناء البيت للسكن فيه لنفسه أو لعياله أو الاقتناء وأما إذا كان بناء البيت لبيعه فيما بعد فيجب تخميس البناء بقيمته الفعلية لكن يستثنى منه المال الذي اقترضه لبنائه .
( 656 )
رجل اقترض مبالغ من البنك لشراء ارض ليبني عليها مسكن له ولعياله حيث إنه ساكن بالايجار ولا مسكن له غيره وبعد تسديد قيمة الأرض من القرض المذكور اخذ الرجل قرضا آخر ليبني البناء على الأرض نفسها ومضي سنة ونصف تقريباً وهم يبنون ثمّ سكنوا البيت وكله من القروض وهم في حاجة ماسة للسكن فهل يجب عليهم الخمس في الفرض المذكور مع أنهم لا يملكون المال الكافي للبناء ولا فائض عندهم ماديّاً ومعسرين بسبب دفع الاقساط الشهرية المترتبة من القروض المذكور وهم يرجعون إلى السيد الخوئي ( قدس سره ) في تقليدهم أفيدونا ؟
بسمه تعالى في مفروض السؤال يجب تخميس الأرض وكذا تخميس البناء في