عدم وجوب الخمس في أمواله يقيناً ؟
بسمه تعالى إذا كان عين المال الزائد موجوداً عند قابضه أمكن استرجاعه منه بعد ما تبين انه زائد على مقدار الخمس وأما إذا صرفه القابض له فقد ذهب عين ما أخذ من جيب الدافع ولا يجوز احتسابه من خمس الأعوام اللاحقة .
( 606 )
امرأة كانت تخمس أموالها التي لا يجب تخميسها جهلًا منها . . . ( هذا في زمن السيد الخوئي عندما كأنه يفتي بان رواتب الدوائر الحكومية لا تملك الا بالقبض . . . فما دامت ترسل إلى البنك لم تدخل في ملكية المكلف شرعاً . . . فلا يجب تخميسها الا بعد مرور حول من قبضها . . . . ) وكان لديها في نفس تلك الفترة اسهماً لا تعلم أنها خمستها أم لا ، ولا تعلم أن الأموال التي اشترت بها الأسهم وحب عليها الخمس أم لا . . .
هل تتمكن في هذه الحالة وهي باقية على فتاوي السيد الخوئي ( قدس سره ) بإجازة المرجع الحي ان تطمئن إلى أن ذمتها غير مشغولة بالخمس مع العلم ان الأموال التي دفعتها خمساً جهلًا منها . . . اضعاف مضاعفة للأموال التي تشك ان الخمس تعلق بها . . . ومع العلم انها في زمن واحد ؟
بسمه تعالى إذا كانت قد دفعت الخمس أو الأزيد منه كما هو الفرض فليس عليها شيء الآن ان كان من نيتها دفع الخمس كما هو الفرض هذا في الرواتب وأما الأسهم فيجب عليها بيعها فوراً والأحوط ان تبيعها على من اشترتها منه والزائد على مقدار الشراء يدفع جميعه إلى الفقراء المؤمنين وما ذكر عن السيد الخوئي ( قدس سره ) في المسألة ليس فتوى له حتى يجب البقاء عليها لمن عمل بها في حياته علماً بأنه يجب الخمس فيما زاد على مئونة سنتها بعد ذلك ولا تحسب ما دفعته سابقاً زائداً عما عليها من الخمس خمساً لأرباح السنوات القادمة بل هذا مال ذهب من أموالها بجهلها بمقدار ما عليها .
( 607 )
هل مبلغ الجمعية الحاصل عليه وذلك عن طريق اشتراكي مع بعض الأفراد ،