أموال سنته التي يجب أن يخمسها عندما يحين رأس سنته .
بسمه تعالى إذا كانت هذه الأنعام مما لم يتعلق به الخمس كما إذا ملكها بالإرث فلا يجب الخمس في ثمنها الا إذا كانت زيادة ثمنها لزيادة في العين كالسمن مثلًا فإنه يجب الخمس في الزيادة ، وإذا اشتراها للتجارة وباعها بأزيد وجب الخمس فيما زاد عن ثمن شراءها ، ما لم يصرفه في مئونة السنة ، وإذا اشتراها للاقتناء فيجب الخمس فيما زاد عن ثمن شراءها أيضاً .
( 598 )
لو وضعت الصدقة في الصناديق المخصصة لها والتي ترعاها المؤسسات الخيرية الخاصة أو العامة مثلًا :
- فهل تخرج الصدقة عن ملكي ؟
- وهل أحصل على ثواب الصدقة ؟
- وهل هناك فرق بين كون المؤسسات الخيرية في أنها تمتلك الوكالة الشرعية من قبل الفقراء مثلًا أولا ؟
- وفيما لو مرّ عليها الحول الشرعي ، ولم تتصرف فيها تلك الجهات ، مع علمي بذلك ، فهل يجب على تخميسها ؟
بسمه تعالى إذا أعرضت عن هذا المال وجعلته صدقة فقد خرج عن ملك إذا عينت له مصرفاً وقبض من يصرفه في ذلك المصرف ولا خمس فيه وان حال عليه الحول اما الثواب فهو مترتب على هذا الإعراض إن شاء اللَّه .
حكم من لا يحاسب نفسه والتهرب الشرعي من دفع الخمس
( 599 )
شخص ميسور الحال ولكنه لا يخمس خوفاً على أمواله ، فما الحكم إذا أدينا الصلاة في منزله مع علمنا بأنه لا يخمس ؟