تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
1 ) هل يمكنني ممارسة أعمال الحج أثناء هذا العمل إذا كان هناك توافق بين العملين لا يؤدي إلى الإخلال بالآخر ؟ " عندي إذنٌ من الدكتور المشرف المسؤول بتأدية الأعمال " 2 ) الأطباء المشرفين " الطائفة السنية " بالعادة هم يؤدون أعمال الحج وحين يحين الخروج من يوم عرفة يخرجون إلى مزدلفة ويبيتون سويعات ويذهبون إلى منى للرمي وذلك عند الساعة 12 بعد منتصف الليل من ليلة العيد فسألت الدكتور المشرف عن هذا الأمر فقال أن من يفعل هذا يجوز للمرأة والشيخ الكبير والساقي أي خادم الحجاج ونحن ينطبق علينا هذا المفهوم وهو خدمة الحجاج في الكشف عن الأضاحي ، ومن ثمّ يذهبون إلى الحرم المكي لتأدية الأعمال للتحلل ومن ثمّ يرجعون إلى المسلخ عند الساعة الرابعة فجرا من يوم العيد لمزاولة العمل ومن هنا يبدأ العمل حيث أن الحجاج يبدءون بجلب الأضاحي في هذا الوقت . والسؤال هو : هل يجوز لي الرمي عند هذا الوقت ( 12 ليلا من ليلة العيد ) ، ليتسنى لي تأدية بقية الأعمال والتحلل لمزاولة عملي عند الفجر ؟ ملاحظة : اليوم الثاني والثالث من العيد نرمي بعد انتهاء العمل وذلك عند العصر . بسمه تعالى الحالة المذكورة لا تنطبق على الأطباء والمرافقين للحاج بل هي مقصورة على النساء والخائفين واللَّه العالم .

( 529 )

هل يجوز لمن جاز له الإفاضة مع النساء ليلة العيد إلى منى ان يرمي عن نفسه في الليل وإذا جاز فهل يجوز له ان يرمي نيابة عن امرأة كذلك ؟ بسمه تعالى انما تجوز الإفاضة من المشعر والرمي ليلًا للنساء الضعفاء كالمريض الشيخ الكبير ولا يجوز ذلك لمرافقيهم فيجب عليهم الرجوع إلى المشعر للوقوف الواجب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولا يجوز لمن رخص له في الرمي ليلًا وعجز عن المباشرة ان يستنيب من يرمي عنه بالليل وانما يرمي النائب عنه في
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 164 | السيد الخوئي