وما ذا لو لم يلتفت إلا بعد أن تلبس بإحرام الحج ، أو أثناء تأدية المناسك كالوقوف بعرفة ، أو بعد الفراغ من الحج .
بسمه تعالى في مفروض السؤال إذا التفت في زمان أمكن الاتيان باعمال عمرة التمتع وجب عليه أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والتقصير بنية العمرة الأولى التي أحرم بها لنفسه ثمّ يحرم للحج عن نفسه ولكن في كفاية ذلك عن حجة الاسلام اشكال والأحوط إعادة الحج في العام القابل ، وإن لم يلتفت إلى أن فات محل التدارك وأحرم للحج فيتم الاعمال بنية ما عليه من الوظيفة والأحوط أن يأتي باعمال العمرة المفردة حتى يحرز خروجه من الإحرام واللَّه العالم .
السؤال الثاني : لو تبيين للمكلف خطا غسله أو وضوئه في الفروض التالية ، فما هو تكليفه :
1 - بعد الانتهاء من الطواف وصلاته ؟
2 - بعد الانتهاء من عمرة التمتع وقبل الحج ؟
3 - بعد الانتهاء من الحج ، أو من العمرة المفردة ؟
بسمه تعالى يجب عليه إعادة الطواف وصلاته في الفرض الأول وكذا في الفرض الثاني مع إعادة السعي والتقصير على الأحوط ، وأمّا في الفرض الثالث فيجب عليه تدارك أعمال العمرة المفردة مباشرة وأن لم يتمكن فيستنيب للطوافين والسعي ويقصر بنفسه ، وانما في الحج فالأحوط تدارك الطواف وصلاته وإعادة الحج في العام القابل واللَّه العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 145
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٤٥