الكفار المستأمنون في البلاد الإسلامية محترمون ، واللَّه العالم .
س ( 680 )
يوجد في أحد دول أوروبا شخص فتح محلًا للمواد الغذائية ، وقد سرق عدة مرات من قبل مجهولين ، وفي نهاية الأمر أغلق هذا المحل وقبل غلقه عمل عملية غش على شركة التأمين لتعويض خسارته ؛ ولأن هذه الشركة تجري تحقيقاً بالموضوع وطلبت من أحد الأشخاص الشهادة ، على أن هذا الشاهد أعطى صاحب هذا المحل فاتورة بمواد غذائية ، وادعى صاحب المحل أن هذه المواد سرقت من المحل والفاتورة ليس لها صحة من الأمر شيء . والقصد من السؤال : أن الشخص صاحب الفاتورة مطلوب الآن إلى المحكمة لغرض الشهادة ، وهو يعلم أن شهادته إذا شهدها بالزور تنجح القضية ويأخذ صاحب المحل ما طلبه من شركة التأمين ، وإذا شهد الحق يقع الضرر : أولًا على صاحب المحل ، ثانياً على العاملين في المحل ، ثالثاً على الموقع على الفاتورة . وفي هذه الشهادة ضرر يترتب عليه كثير .
السؤال : هل يجوز له الشهادة بالكذب على أساس أنه أعطى هذه الفاتورة أو يشهد بالحق وتترتب عليه أضرار وعلى غيره ؟ ما هو حكمهم الشرعي بذلك ؟
لا تجوز شهادة الزور ولا فعل شيء يعد وهناً للمسلمين إذا علم ذلك ، ولو مع التورية ، واللَّه العالم .
س ( 681 )
هل يجوز استخدام برامج في ( الإنترنت ) تكون لدول ظالمة ، مثل برنامج ( الآيسيكيو
ICQ (
، علماً بأن هذا البرنامج مشهور ضمن برامج المحادثة ويوفر خدمات جيدة للمستخدمين ، والحصول على هذا البرنامج يكون مجانياً وليس مقابل المال ؟
لا يجوز فعل ما فيه ترويج للحكومة الظالمة الغاصبة ، واللَّه العالم .
س ( 682 )
أنا أعمل في إحدى الشركات ، وفي أثناء العمل أحتكّ مع عمال غير مسلمين ، ممّا يؤدي إلى لمس وشرب الماء معهم ( من مصدر واحد ) ، وهذا الاحتكاك يفرضه