أموال الناس . نعم إذا كان ذلك من باب الدفاع عن الحق واليقين في مواجهة أعداء الإسلام فلا مانع منه ، وأما استخدام البطاقة البنكية أو اشتراكات الناس فهي حقوق الآخرين لا يجوز التعدي عليها ؛ لأنه إضرار بأموال الآخرين . وأما الخدمات البريدية المجانية أو المادية فالاسم المستعار يجوز إعطاؤهم إياه إن لم يكن مخالفاً للقانون أو يكون فيه ضياع حقوق الآخرين ، وكان استخدامه في طريق مشروع . وأما في الشروط التي تشترطها الشركة في الدخول في شبكاتها فلا مانع منها ، إلّا أن يكون فيها شروط يضر بالدين الإسلامي الحنيف أو ينافي الأخلاق ، وليس من المناسب للشخص المؤمن استخدام مثل هذه الأجهزة في غير موارد الفائدة . وأما التعارف على الفتيات من قبل الفتيان أو الفتيان من قبل الفتيات فهو غير جائز ؛ لأنه يجلب المجتمعات الإسلامية إلى الفساد ، وتشخيص الحرمة بيد الفقيه ولو بتشخيص الفساد ، واللَّه العالم .
س ( 527 )
هل يجوز للرجل أن يتقمص اسم وشخصية امرأة فيكتب في الصحف أو في المنتديات على ( الإنترنت ) باسم امرأة ويوهم القارئ أنه امرأة ؟ وما ذا لو قامت المرأة بتقمص اسم وشخصية الرجل ؟
أصل نشر بعض الموضوعات العلمية والأدبية أو الدينية باسم شخص آخر رجلًا كان أو امرأة لا بأس به إذا لم ينصرف الاسم المستعار إلى شخص معروف ، وإلّا فلا يجوز ، واللَّه العالم .
س ( 528 )
هل حقوق الطبع ثابتة للمؤلف ؟ وهل يجوز نسخ الكتاب من أجل نشر الوعي الديني ؟
لم يثبت أن حق الطبع حق شرعي ، ولكن إهماله مناف للأخلاق والآداب ، فإذا كانت هناك حاجة للكتاب مع عدم إمكان دخوله للبلد فلا بأس بالتصوير ، واللَّه العالم .
س ( 529 )
ما هو حكم حقوق الطبع والملكية الفكرية بالنسبة إلى : التسجيلات