تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
القاضي الواجد للشرائط إذا علم علماً وجدانياً بالواقع ، فلا اعتبار للبينة المخالفة ، واللَّه العالم .

س ( 494 )

قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح القاضي : يا شريح ، قد جلست مجلساً لا يجلسه - ما جلسه - إلّا نبي أو وصي نبي أو شقي . هل يمكننا استشفاف وجوب أخذ إجازة فقهية من الفقهاء عند اعتلاء هذا المنصب الحساس ؟ التصدّي للقضاء ، بحيث يكون قضاؤه نافذاً ، يحتاج إلى الاجتهاد ، وبدونه لا تنفع الإجازة إلّا إذا كان وكيلًا في بعض مقدمات القضاء أو كان القضاء بنقل فتوى المجتهد اللازم اتباع فتواه ، واللَّه العالم .

س ( 495 )

امرأة أسقطت جنيناً لها في الشهر الثاني كونها حملت من زوجها الذي يعتبر هارباً ضد الدولة ، فخشيت أن يسيء الناس فهمها فعمدت إلى ذلك ، فهل عليها الدية ، وكم هي ولمن تدفعها ؟ عليها أن تدفع الدية بمقدار ثلاثين ديناراً تقريباً ، تدفع إلى زوجها إن كانت هي المباشرة للإسقاط ، وإلّا تدفع الدية لها وللزوج ، واللَّه العالم .

س ( 496 )

أنا سائق حافلة ، وقد تعرضت لحادث ممّا تسبب في وفاة شخصين ؛ الأول من ركاب الحافلة ، والثاني من سيارة أخرى ، علماً بأنه قد تنازل كلا الطرفين عن دفع الدية ، فهل يكون علي حكم مثل الصيام أو دفع كفارة ؟ إذا كان علي صيام المدة الواجب علي صيامها هل هي شهران أم أربعة أشهر ؟ وإذا كان علي دفع كفارة فما مقدارها ؟ إذا تنازل أولياء المقتولين عن الدية جميعهم وليس بينهم قاصرون كما فرضت ، فليس عليك إلّا الكفارة وهي صيام شهرين عن قتل كل واحد منهما ، واللَّه العالم .

س ( 497 )

هل إذا احمر جلد جسدي ، عضو من أعضاء الجسد ، يكون علي دية ؟