تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

أحكام القضاء والشهادة والقتل والديات

س ( 488 )

إذا تنازع أخوان مؤمنان في مسألة معينة ، هل يجوز الاحتكام للحاكم الظالم ؟ إذا كان أحد الطرفين يعلم بثبوت حقه شرعاً ، وأن استنقاذه متوقف على الترافع إلى الحاكم الجائر ، وأن الحاكم يستوفي له حقه من دون ارتكاب ظلم أو جناية أو أي محرم آخر في حق الطرف الآخر فلا بأس . وأما إذا لم يعلم أن الحق معه أو مع الطرف الآخر فلا يجوز ، واللَّه العالم .

س ( 489 )

الإسلام هل سمح أن تسجن شخصاً بدون أي محاكمة ؟ إذا كان السجن بعنوان التعزير فلا بد من إثبات الجرم الموجب للتعزير شرعاً ، وإلّا فلا يجوز ، واللَّه العالم .

س ( 490 )

إذا أقدمت الام على ضرب أحد أبنائها بقصد التأديب ، ممّا أدى إلى احمرار الجلد وترك أثر مؤقت فيه : أ - هل على الام الدية ، وما مقدارها ؟ ب - هل يختلف الحكم إذا كان الأثر المتبقي على جلد الابن دائماً لا يزول ؟ ج - في حال ثبوت الدية على الام ، هل تسقط إذا كان العمل الذي قامت به الام قد تم برضا الولي وهو الأب ، أو بفحوى منه ؟ يرجى شرح المسألة بالتفصيل . د - ما هو الحد المسموح للأب والام بتأديب أبنائهما من خلال استخدام الضرب ؟ أ - عليها الدية على الأحوط ، وإذا كانت اللطمة في الوجه واحمّرت فعليها دينار ونصف ، وفي البدن نصف ذلك ، واللَّه العالم . ب - لا فرق في ذلك ، واللَّه العالم . ج - لا فرق بين الصورتين ، واللَّه العالم .