أحكام القضاء والشهادة والقتل والديات
س ( 488 )
إذا تنازع أخوان مؤمنان في مسألة معينة ، هل يجوز الاحتكام للحاكم الظالم ؟
إذا كان أحد الطرفين يعلم بثبوت حقه شرعاً ، وأن استنقاذه متوقف على الترافع إلى الحاكم الجائر ، وأن الحاكم يستوفي له حقه من دون ارتكاب ظلم أو جناية أو أي محرم آخر في حق الطرف الآخر فلا بأس . وأما إذا لم يعلم أن الحق معه أو مع الطرف الآخر فلا يجوز ، واللَّه العالم .
س ( 489 )
الإسلام هل سمح أن تسجن شخصاً بدون أي محاكمة ؟
إذا كان السجن بعنوان التعزير فلا بد من إثبات الجرم الموجب للتعزير شرعاً ، وإلّا فلا يجوز ، واللَّه العالم .
س ( 490 )
إذا أقدمت الام على ضرب أحد أبنائها بقصد التأديب ، ممّا أدى إلى احمرار الجلد وترك أثر مؤقت فيه :
أ - هل على الام الدية ، وما مقدارها ؟
ب - هل يختلف الحكم إذا كان الأثر المتبقي على جلد الابن دائماً لا يزول ؟
ج - في حال ثبوت الدية على الام ، هل تسقط إذا كان العمل الذي قامت به الام قد تم برضا الولي وهو الأب ، أو بفحوى منه ؟ يرجى شرح المسألة بالتفصيل .
د - ما هو الحد المسموح للأب والام بتأديب أبنائهما من خلال استخدام الضرب ؟
أ - عليها الدية على الأحوط ، وإذا كانت اللطمة في الوجه واحمّرت فعليها دينار ونصف ، وفي البدن نصف ذلك ، واللَّه العالم .
ب - لا فرق في ذلك ، واللَّه العالم .
ج - لا فرق بين الصورتين ، واللَّه العالم .