س ( 194 )
هل يمكن للبنت الواحدة أن يكون لها النصف من الإرث بلا زيادة ولا نقيصة أو لا يمكن ؟
لا يوجد صورة يكون فيها حصة البنت المنفردة النصف لا يزيد ولا ينقص ، وذكر النصف لها في الكتاب العزيز لبيان أنه قد يرد عليها النقص ؛ لأنها ذات فرض واحد ، كما في صورة زيادة السهام على التركة . وليعلم أن العول كالتعصيب ليس من مذهب أهل البيت عليهم السلام ، وبالتالي للبنت المنفردة النصف بالفرض ويرد عليها النصف الآخر ، وبالتالي لها تمام التركة ، واللَّه العالم .
س ( 195 )
هناك قطعة أرض مملوكة منذ سنيين قبل إصدار الصكوك ، وهي مملوكة لأخوين ، أحدهما بنى قسماً منها وعمل لها صك ، وباعوا القسم المتروك على ابن عمهم ، وهو أيضاً تركها وظلت سنين مهجورة . وأحد الأخوين انتقل إلى رحمة اللَّه ، حتّى ولد عمهم الذي اشترى الأرض انتقل أيضاً إلى رحمة اللَّه ؛ لأنه كان من الصعب تثبيتها ، أعني الأرض . ثمّ أتى رجل من غير البلد وأخذها كمنحة من الدولة وطلع لها صك ، وأهل الأرض حرمة أرملة لها بنتين ، وكل أهل البلد يعرفون أنها مملوكة لهم ، والرجل الذي عمل لها صك يريد بيعها وأنا وغيري نريد شراءها ، هل يجوز ذلك ؟ أفيدونا أطال اللَّه أعماركم ، ولكم جزيل الشكر .
إذا ثبت أن الأرض ملك للورثة المشار إليهم بالشياع بين أهل المنطقة ، المفيد للاطمئنان كما هو مفروض السؤال ، فلا يجوز شراء الأرض ولا التصرف فيها إلّا باذن ملّاكها ، واللَّه العالم .
س ( 196 )
سلام عليكم ، ما رأيكم في الميراث من الام ؟
لا فرق بين الام وغيرها في أحكام الإرث ، فإذا ماتت ورثها ورثتها حسب طبقات الورثة في الشريعة الإسلامية ، واللَّه العالم .
س ( 197 )
رجل باع بيت سكناه على زوجته بمبلغ معين ، وقد أسقط الثمن عن