الميراث والوصية
س ( 187 )
لو توفيت بنت وتركت اماً وإخواناً وأخوات ، وكان للُام إخوة فكيف تكون القسمة والمتروك هو أموال وحلي ؟
إذا لم يكن للميت وارث آخر غير المذكورين فالتركة كلها للُام ، وليس للإخوة ولا للأخوات نصيب ، واللَّه العالم .
س ( 188 )
ولو توفيت أم وكان عندها من الحلي ، فما هو الحل في توزيعه على الأولاد والبنات ، علماً أن الأولاد والبنات لا يريدون بيعها ، بل يريدون قسمتها وهي حلي ؟
مع انحصار الورثة في المذكورين فالتركة تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتكون حصة كل وارث منهم بالنسبة بعد تقويم التركة ولو لم يريدوا بيع الحلي كما فرضتم ، واللَّه العالم .
س ( 189 )
لو كان في القبر بعض العظام من الميت الأول فهل يجوز دفن ميت آخر فيه ، أم يعد ذلك غصباً ؟
لا يجوز نبش قبر الميت ولو كان الباقي من الأول بعض العظام ، واللَّه العالم .
س ( 190 )
أقرض والدي دخل مزرعته من المال وقدره عشرون ألف ريال لابنه ، على أن يرجعه بشكل تدريجي ، إلّا أن ابنه لم يرجعه إلى أن توفي وأنا وكيله ، فهل يجب علي استيفاء المال من أخي أم أن المسؤول في صرفه بعد وفاة والدي هو أخي ؟
وعلى فرض أن أخي لم يسدد المبلغ هل تبرأ ذمة والدي أم لا ؟
القرض الذي في ذمة الأخ المذكور يحسب من تركة والده ، والمكلف بتنفيذ وصية الميت يطالب الأخ المدين بالدين ، أو يحسبه من حصته إن كانت التركة واسعة ، بحيث تزيد حصة الأخ المدين على مقدار الدين الذي بذمته أو تساويه ، مع ملاحظة حصص سائر الورثة ، واللَّه العالم .