يوجد عقد لهذه الزيجة - المذكورة أعلاه - ( عقد عرفي ) ، والمرأة تعترف بأنها تزوّجته على الشرط المذكور ( ولم يكتب الشرط في العقد ) ، فهل ترث المرأة الرجل شرعاً في هذه الحالة ، مع العلم أنا لم نسقط حقها من الإرث - إذا كان لها حق - بعد خبر الوفاة ؟
لما لم تذكر المدة في العقد لا يكون متعة ، بل العقد باطل ، ولا ينقلب إلى الدوام فعلى ذلك لا ترثه ، واللَّه العالم .
س ( 585 )
هل يجوز لنا ( الورثة ) أن نطلب منها إسقاط حقها في الإرث - إذا كان لها حق - ويكون ذلك تنفيذاً إيّاها لشرط الزواج بينها والمتوفى ؟
لا ترث لبطلان العقد ، واللَّه العالم .
س ( 586 )
هل يصحّ عقد المتعة بدون تحديد مدّة ؟
لا يصح متعة ، واللَّه العالم .
س ( 587 )
هل يصح عقد المتعة بتحديد المدة أن تكون وفاة أحد الزوجين ؟
لا يصح متعة ، ولو وقع فالأحوط وجوباً ترتيب آثار الدائم ، واللَّه العالم .
س ( 588 )
هل في زواج المتعة طلاق قبل نهاية الفترة المتفق عليها ؟
ليس في نكاح المتعة طلاق ، ولكن للزوج أن يهب المدة الباقية له من النكاح لزوجته المنقطعة إذا أراد مفارقتها قبل انتهاء المدة المحدودة في عقد النكاح المتعة ، واللَّه العالم .
س ( 589 )
ما هي صيغة زواج المتعة ، التي يجب النطق بها حينما توكلني فتاة عن نفسها لنفسي لمدة أسبوع ومهر قدره 100 دولار ؟
نفس شروط العقد الدائم ، إلّا أنه لا بدّ من ذكر الأجل والمهر في متن العقد ، واللَّه العالم .
س ( 590 )
تزوجت فتاة زواجاً منقطعاً دون علم وإذن ولي أمرها ، ثمّ تقدم لها من يريد