الأولى ، واللَّه العام .
س ( 582 )
إذا وهب الزوج باقي مدة الزواج المؤقت أثناء الحيض ، فهل تحسب تلك الحيضة من عدتها ، أم أن هذا باطل ؟
الأحوط عدم احتسابه من العدة ، وتنتظر حيضتين كاملتين مع فرض الدخول ، واللَّه العالم .
س ( 583 )
أحد المؤمنين متزوج من مؤمنة ، وتمتع بكتابية لأكثر من ستة أشهر دون أخذ الإذن من زوجته المؤمنة ، وذلك جهلًا بفتوى جنابكم بعدم جواز التمتع لأكثر من ساعة أو يوم مع الكتابية دون أخذ الإذن من المسلمة . ومع العلم بأن زوجته الكتابية لا تزال على ذمته يرجى إفادتنا بحل لهذا الإشكال .
أصل العقد بالمذكورة غير صحيح ، ولا يجوز الدخول بها بعد علمكم بالحكم ويجب التخلي عنها ولو بصورة هبة المدة وإعطاء مهر المثل ، إلّا إذا أذنت زوجتكم المسلمة ، واللَّه العالم .
س ( 584 )
رجل شيعي تزوج من امرأة مسلمة غير شيعية من خارج بلاده ، كان الزواج بينه وبينها بنية المتعة ، قال لها : أتزوجك شريطة أن لا ترثيني ولا أرثك ، ووافق الطرفان . وحيث إن النظام في تلك الدول لا يجيز زواج الأجنبي من ابنة تلك الدولة إلّا بموافقة السلطة في دولة الرجل ، حتّى تقام الإجراءات الرسمية للزواج ، تزوّجها بعقد عرفي ( زواج عرفي ، أي الرجل والمرأة والشهود وقاض ) ، بدون أن يتم تسجيله رسمياً ؛ لعدم سماحية سلطات دولة الرجل . ولكن أجرى العقد العرفي ، حيث إنه لا يوجد لديهم عقد متعة ليستخدمه عند التنقل بها من ولاية إلى أخرى داخل الدولة .
الرجلُ اختاره اللَّه وانتقل إلى جواره - تغمده اللَّه برحمته الواسعة - وهنا مكمن الاستفسار :