( 549 ) زنا شخص بفتاة بكر ، ثمّ حملت تلك الفتاة وفي فترة حملها قام ذلك الشخص فتزوجها ، فهل عقد هذا الزواج صحيح ؟
2 - وعلى فرض أن هذه الطريقة غير صحيحة ، فهل صحيح أنه يجب على هذا الشخص أن يطلقها ليتزوجها غيره ، ثمّ يطلقها الآخر فيتزوجها هو مرة ثانية ؟
3 - أم هل يجب أن تلد أولًا ، ثمّ يتزوجها فيكون العقد بهذه الطريقة صحيحاً ؟
إذا استبرأها الزاني بها بحيضة ثمّ عقد عليها صح العقد ، إلّا أن الولد لا يكون ولداً شرعياً بالعقد عليها بعد الحمل ، بل هو ولد زنا ، واللَّه العالم .
س ( 550 )
في الفنادق ببعض الدول الإسلامية تعرض بعض الفتيات أنفسهن للزنا مقابل أجر معين ، فهل يجوز الذهاب إلى هذه الفنادق وإجراء عقد المتعة معهن بموافقتهن ؟
هن مشهورات بالزنا ، والأحوط وجوباً عدم جواز العقد على المشهورة بالزنا ، واللَّه العالم .
س ( 551 )
يوجد شخص متزوج ، وقد ارتكب عمل الفاحشة مع امرأة متزوجة ، وهي مشهورة ومعروفة بأنها عاهرة . وبعد فترة من الزمن طلقت المرأة من زوجها وقام الشخص المذكور بالزواج بها ، فما الحكم ؟
يجب عليه مفارقتها بالطلاق على الأحوط وجوباً ، واللَّه العالم .
س ( 552 )
ما ذا يقول سماحة الشيخ - مد ظله - في أن فتواه بأن ( الزنا بذات البعل لا يوجب الحرمة المؤبدة ) قد عدل عنها إلى القول بالتحريم المؤبد على ما نقله البعض ، وعلى فرض الصحة فهل التحريم على نحو الفتوى ، أم على نحو الاحتياط الوجوبي ؟ وفقكم اللَّه تعالى وإيانا لكل خير .
إذا زنى بذات البعل فالأحوط وجوباً ترك التزويج بها مؤبداً ، وإن عقد عليها فالأحوط وجوباً إيقاع الطلاق لأجل مفارقتها ، واللَّه العالم .