س ( 470 )
هل يجوز العقد المنقطع على البنت البكر البالغة الرشيدة دون علم وليها ، وعلى شرط عدم الدخول بها ، علماً بأن هناك نية للزواج الدائم منها عند تعديل الظروف ، وعلماً بأن هذه الظروف دراسية من المنتظر انقضاؤها ؟
يعتبر في العقد على البكر إذن وليها على الأحوط وجوباً ، بلا فرق بين شرط الدخول أو شرط عدم الدخول ، كما لا فرق بين قصد الزواج الدائم فيما بعد أو بدون هذا القصد ، واللَّه العالم .
س ( 471 )
هناك شاب وفتاة يخافان أن يقعا في المحرمات ، خاصة وأنهما في دولة تكثر فيها المفاسد ؛ ولذلك يريدان أن يتزوجا زواج متعة ، صوناً لنفسيهما من الوقوع في المحرمات ، وبدون الرجوع إلى ولي أمر الفتاة ؛ لأنهما إن أخبراه فلن يقدّر وضع الشاب والفتاة ، مع العلم أنهما اتفقا على عدم الدخول ، فهل يجوز ذلك ؟
يعتبر في العقد على البكر إذن وليها على الأحوط وجوباً ، سواء كان مع الدخول أو بدونه ، والمؤمن المتدين لا يوقع نفسه في الحرام ، واللَّه العالم .
س ( 472 )
هل يمكن من زواج البكر ومن دون الدخول عليها زواج متعة ، وذلك دون الرجوع إلى ولي أمرها ؟
العقد المنقطع على البكر من دون إذن وليها غير جائز ، وإن كان بشرط عدم الدخول ، واللَّه العالم .
س ( 473 )
إذا الشخص رغب في أن يجري المتعة من فتاة باكر ، فهل من الضروري إجازة الأب في كل مسألة أو أن الإجازة فقط إذا أراد الشخص أن يجامع ؟
وإن كان المقصور من المتعة الملاقاة المنظمة بين الفتى والفتاة بغير عمل الجماع ، فهل في هذه الحالة إجازة الأب ضرورية ؟
يعتبر في العقد على البنت البكر إذن الولي على الأحوط وجوباً ، بلا فرق بين قصد الجماع أو قصد سائر الاستمتاعات الأخرى غير الجماع ، واللَّه العالم .