في الأولياء
س ( 466 )
أنا أتعجب لما ذا تحتاج الفتاة الباكرة الإجازة من والدها للمتعة ، أما إذا أرادت النكاح فهي لا تحتاج إلى إذن أبيها ؟
لا بد من إذن الأب في العقد على البنت الباكر ، بلا فرق بين كون العقد منقطعاً أو دائماً ، والمؤمن لا يتعجب من الأحكام الثابتة شرعاً بل يسلّم ويطيع ، واللَّه الموفق والعالم .
س ( 467 )
إذا رفض الأب تزويج ابنته البكر من كفئها وهي بحاجة إلى هذا الزواج ، من غير أن يكون لديه خاطب آخر ، فهل تسقط ولايته عليها وتستطيع تزويج نفسها ؟
وهل يعتبر إذن الولي في الزواج المنقطع احتياطاً وجوبياً أم استحبابياً ؟
يشترط في نفوذ عقد النكاح على البكر دواماً وانقطاعاً إذن الأب ، وبرفض الولي الزواج بكفء معين لأجل رغبته في كفؤ آخر مثلًا لا يرتفع اعتبار إذنه في العقد ، واللَّه العالم .
س ( 468 )
إذا توفي الأب والجد للأب ، فهل على البنت البكر في مسألة زواجها أن تستأذن الوصي أو الأخ أو القيم على شؤونها ؟
إذا توفي الأب والجد للأب فقد ملكت البكر أمرها ولا يجب عليها الاستئذان من الأخ أو الوصي ، إلّا أنه ينبغي للمؤمنة الرشيدة الاستعانة برأي الناصحين لها ، خاصة في مثل هذا الأمر المهم ، واللَّه العالم .
س ( 469 )
ما هي الفتاة الباكر ، أو ما معنى « فتاة باكر » ؟
هل يجوز التمتع مع الفتاة الباكر ؟
البكر هي التي لم يدخل بها ، سواء كان الدخول عن نكاح أو سفاح ، واللَّه العالم .
ويعتبر إذن الولي في العقد على البكر على الأحوط وجوباً ، واللَّه العالم .