س ( 328 )
انتشرت في السنوات الأخيرة المطاعم الأميركية والغربية في بلادنا الإسلامية ، وهذه المطاعم أميركية ، فما حكم دخول هذه المطاعم في بلادنا الإسلامية والأكل منها ؟
لا يجوز الأكل من أي طعام مشتمل على اللحم في هذا المطاعم ؛ لعدم إحراز التذكية . كما لا يجوز شراء أي شيء من هذه المطاعم بنحو يوجب تقوية أصحابها وتسلطهم على بلاد المسلمين ، واللَّه المؤيد للصواب .
س ( 329 )
أنا على يقين من أن المادة التي تسمى جلاتين ( من حيث تخصصي العلمي ) كانت مادة أخرى ، تتواجد في جسم الحيوان ( العظم أو الجلد ) ، من حيث تكوينها الفيزيائي والكيميائي ، ومن حيث تواجدها كموضوع ينظر إليه ، أي لا يمكن أن يقال : إن المادة الأولى والمادة الثانية في نظر العرف شيء واحد ، إذا دققنا في الموضوع . وتوجد أمثلة أخرى على نفس المسألة ، مثل : المستحلبات التي تؤخذ من الميتة . . . إلخ ، فعليه :
ألف ) إذا ثبت عندي - كمكلف - الاستحالة ، فهل تطهر الموضوعات المذكورة بالأعلى ؟
ب ) إذا شككت بالاستحالة للموضوعات ؟
ج ) إذا تيقنت من التغيير في الصورة النوعية للموضوع ، ولكن لم أستطع أن أثبت أو أعرف أو أصل إلى أن هل هذا التغيير يشمله الاستحالة لكي يطهره - أي أن شكّي لم يكن في الاختلاف في الصورة النوعية ، بل كان في سعة الاستحالة هل تشمله أم لا - فعليه ، ما ذا يكون الواجب حينئذ ؟
الاستحالة العلمية لا أثر لها وإنما المعتبر الاستحالة العرفية ، بحيث يقول أهل العرف : هذا غير ذاك الشيء . وإذا قالوا : إن هذا تركيب من هذا وغيره ، فهذا لا يكون استعمالًا ، وموضوع السؤال من هذا القبيل ، واللَّه العالم .