تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
عن المنكر التي هي تكليف كفائي لعامة المؤمنين . واللَّه العالم .

س ( 1632 )

إذا كانت الخادمة مسلمة ، وهي ممن لا تلتزم بالحجاب الكامل في بلادها ، ولكن أستطيع أن أفرض عليها مدة عملها عندي الحجاب الكامل ، فهل يكون واجباً على الفرض ، أم لا يجب ؟ وإذا لم تلتزم هل يجوز تشغيلها ؟ يجب أمرها بالتحجب أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر إذا كانت مسلمة كما هو الفرض ، ولو بالتهديد بالإخراج من العمل ، واللَّه العالم .

س ( 1633 )

تزوج رجل من امرأة مؤمنة تصلي وتصوم وتؤدي الشعائر الدينية ومن بيت محافظ ، وبعد ست سنوات وبعد أن رزق منها بأولاد لاحظ عليها تكاسل وتهاون في أداء الصلاة والدعاء وحضور مجالس أهل البيت صلوات اللَّه عليهم أجمعين ، بدون عذر شرعي . فعند ذلك وعظها زوجها بالحكمة والموعظة الحسنة فلم تستجب ، حتّى مضى على هذا الوضع قرابة عشرة شهور وزوجها في حيرة من هذا الوضع ، فما هو التكليف الشرعي الذي يترتب على الزوج والزوجة ، علماً أن الزوج لا يرغب في طلاقها خوفاً على مصير أطفاله ؟ وظيفة الزوج أمرها بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإذا توقف ذلك على هجرها في الفراش أو الإعراض عنها في الحديث وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى رجوعها إلى الطاعة وجب ذلك ، ولا يجب عليه طلاقها . نعم إذا كان تهديدها بالطلاق موجباً لرجوعها إلى الطاعة والامتناع عن المعصية والتهاون في أداء العبادات هدّدها به ، واللَّه العالم .

س ( 1634 )

أنا مسلم محب لأهل البيت جداً ، ومتمسك بتعاليمهم إلى حد كبير ( الواجبات منها ) ، مع حضور المعاصي في مراحل عديدة في حياتي ، وسعيت إلى التخلص من ذلك متوكلًا على اللَّه ومستعيناً بهديهم صلوات اللَّه عليهم ، واستطعت - والحمد للَّه - الخلاص من كثير منها . لكن المشكلة هي أني أعاني من حرب وساوس