في هذه الأموال خمس أم لا ؟ وإذا أحد ساعده للذهاب إلى الحج فهل يخمس ؟
وهل يجب لهذا الفقير تعيين رأس السنة ، مع أنه لا دخل له ولا يشتغل ؟
لا يجب الخمس فيما يدفع للفقير من نذر أو صدقة أو هدية أو مبلغ للحج عن نفسه ، واللَّه العالم .
س ( 1485 )
من ماتت أمه هل يطلق عليه شرعاً أنه يتيم ؟ وهل تنطبق عليه الأحكام الشرعية الفقهية والأخلاقية الروائية الواردة في حق اليتيم ؟
عنوان اليتيم ينطبق على الصغير الذي مات أبوه ، سواء كانت أمه حية أم فقيدة ، واللَّه العالم .
س ( 1486 )
هناك بعض الوكلاء يطردون الفقراء ؛ لأنهم لا يملكون دفتراً للخمس وليس باستطاعتهم أداء الخمس ، فهل يجوز التشهير بهؤلاء الوكلاء عند المراجع ؟
يعتبر في الهاشمي الفقير الذي يعطى من سهم السادة الإيمان ، كما لا يجوز إعطاؤه لمن يصرفه في شيء من وجوه المعصية ، والأولى أن لا يعطى لمن يتجاهر بالفسق . ولا يشترط فيه أن يكون صاحب دفتر للخمس ، نعم إذا كان وجود دفتر لمحاسبة الخمس في كل عام دليلًا على الالتزام بالأحكام الشرعية فلا بأس باشتراطه في دفع الحق الشرعي لمن يطلبه إذا كان محتاجاً ، واللَّه العالم .
خمس الحوالات والودائع المصرفية والرواتب الحكومية ومجهول المالك
س ( 1487 )
هل يجب إخراج خمس الأموال التي لم أستلمها باليد ، مثل الراتب الذي يدخل في حسابي آخر كل شهر ؟
إذا أمكنك سحبه من البنك متى شئت ، ومضى عليه الحول من حين دخوله في حسابك ولم يصرف في المئونة ففيه الخمس ، واللَّه العالم .
س ( 1488 )
موظف يستلم راتبه من الدولة على شكل صك ( شيك ) ، ويستطيع صرف