قدرها 2000 دولار تمثل رواتبي عن الأشهر الماضية ، ولدي بالأردن مبلغ 1620 دولار يمثل رواتب السنة الماضية . لدي أغراض أستخدمها بمعيشتي اليومية هنا قيمتها بسعر السوق حوالي 600 دولار ، ولدي غرفة أخشاب بالعراق لزوجتي قد يكون سعرها الآن ( 230 دولار ) وحاجات غرفة بحوالي ( 250 دولار ) .
ولامرأتي ذهب الزواج بقيمة ( 300 دولار ) ، ولها حاجات اشترتها من مالها الخاص لاستعمالها الشخصي اليومي ، هل يجب عليّ أن اخمّسها أنا ؟ وهل يمكنني أن أعطي المستحقين الذين أعرفهم بالعراق من السادة أو من غيرهم من الخمس ، بعد إذنك ؟ وهل أستطيع تخويل ثقة بإيصال الخمس ؟
لا بأس بإعطاء سهم السادة إلى الفقراء المتدينين من السادة ، سواء كان ذلك لأهلك في العراق أو غيرهم ، أما سهم الإمام عليه السلام فترسله إلينا بواسطة ثقة ، يأخذ الوصل منا ويوصله إليك ، وفقك اللَّه لخير الدنيا والآخرة .
س ( 1482 )
في حال كون العلوية مستحقة للخمس من تواجد الشروط فيها ، وهي متزوجة من عامي ( أقصد ليس سيد من ذرية الرسول ) وزوجها مديون أو لا يملك قوت سنته ، فهل لها أن تأخذ من الخمس وتساعد زوجها أو لنفسها ؟
إذا كان زوجها لا يملك نفقة زوجته جاز للزوجة العلوية أن تأخذ من سهم السادة وتصرف على نفسها وزوجها ، كما يجوز لها أن توكل زوجها في القبض لها من سهم السادة ، واللَّه العالم .
س ( 1483 )
هل يجوز إعطاء الخمس إلى الام إذا كانت هاشمية ؟
إذا كان من عليه الخمس هو الابن فلا يجوز إعطاء خمسه لوالدته ؛ لأنها واجبة النفقة عليه ، واللَّه العالم .
س ( 1484 )
سيد فقير ، فالناس يساعدونه من الأخماس أو ينذرونه ويعطونه المقسوم بعد قضاء حاجتهم ، أو يساعدونه قربة إلى اللَّه أو يعطونه هدية على كل حال ، فهل