المذكور داخل في التقصير لا الحلق ، والصرورة مخير بين الحلق والتقصير ، والحلق أفضل ويكون بالموسى ، واللَّه العالم .
س ( 1316 )
ما حكم الحلق والتقصير في حج الصرورة ؟
هو مخير بين الحلق والتقصير ، والأحوط الأولى الحلق ، واللَّه العالم .
س ( 1317 )
هل يجب الحلق على من كان حجه صرورة ، بمعنى أن حجه هي حجة الإسلام ؟
هو مخير بين الحلق والتقصير ، والحلق أفضل ، واللَّه العالم .
س ( 1318 )
أ - إذا تعيّن على الحاج الحلق في منى فهل يجب أن يكون الحلق بالموسى ، أم يجزي الحلق بالماكينة أو بوسيلة أخرى ؟
ب - وما هو حكم من قصّر بدل أن يحلق ؟
لا يتعيّن على الحاج الحلق ، سواء في حجة الإسلام أم في غيرها ، بل هو مخير بينهما والحلق أفضل . نعم ، لو نذر الحلق فلا يكفي الماكينة ، بل لا بد من الحلق بالموس ، واللَّه العالم .
س ( 1319 )
توهم أحد المعتمرين أن لا وجوب للتقصير على النساء في العمرة المفردة ، فأمر زوجته بعدمه ( عدم التقصير ) ، ثمّ أتيا بطواف النساء وصلاته وعادا إلى بلدهما ، فما اللازم فعله الآن ؟
إذا أمكنها العود والتقصير في مكة وجب عليها ذلك ، ثمّ تأتي بطواف النساء ، وإلّا قصرت في مكانها ثمّ تستنيب لطواف النساء . ولا يجوز لها تمكين نفسها من زوجها قبل الإتيان بطواف النساء إما بنفسها أو بنائبها ، واللَّه العالم .
الوقوف بعرفات ومزدلفة وأعمال منى
س ( 1320 )
أنا كنت في الحج ، ولم أقم بالمبيت في منى إنما قمت في المبيت في