أحكام الاستطاعة وشرائطها
س ( 1187 )
رجل أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة ، وبعد دخوله إلى مكة أصيب بمرض لم يستطع معه إكمال أعمال العمرة ، فهناك فرضان ؛ فتارة يمكن حمله وأخذه إلى عرفات والمزدلفة ولكنه بعدها لا يستطيع أن يكمل الأعمال ، وتارة لا يستطيع الصعود إلى الموقفين ولو عن طريق حمله وما شابه ؛ لأن ذلك خطر عليه . فما هو حكمه في الفرضين ؟ وشكراً .
إذا أمكن حمله إلى الموقفين يحمل ويستنيب عنه في بقية الأعمال ، وإن لم يمكن حمله إلى الموقفين بطل حجه ، والأحوط جعل عمرته مفردة ولو بالاستنابة عنه في طواف النساء ، واللَّه العالم .
س ( 1188 )
حول الكفارة في الحج ، إذا أعطينا هذه الكفارة إلى عامة المسلمين بدلًا من فقراء المؤمنين فهل يجب إعطاؤها ثانية لفقراء المؤمنين ؟
الأحوط وجوباً ذبحها ولو في البلد ، والتصدق بها على فقراء المؤمنين ،