يرجع في أعماله السابقة إلى المجتهد الجامع للشرائط ، ومنها الحياة ، فإن كانت مطابقة لفتواه اجتزأ بها ، وإلّا أعادها ، وإن لم يعرف كيفيتها وجب تداركها . نعم ، إذا كان الشك في خارج الوقت لم يجب القضاء ، واللَّه العالم .
س ( 97 )
المسائل التي تعلمها المكلف من المرجع الذي قلده ثمّ مات ، هل يجوز له البقاء على تقليده فيها ؟ وما حكم المسائل التي لم يعمل بها أو نسيها ؟
إذا كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده فيما تعلمه من المسائل وإن نسيها فعلًا ، وإن كان الحي أعلم أو محتمل الأعلمية بخصوصه وجب العدول إليه . وإن تساويا أو كان احتمال الأعلمية مشتركاً بينهما فيجوز البقاء على تقليد الميت فيما تعلم من المسائل فقط ، واللَّه العالم .
س ( 98 )
ما هو حكم من يقلد الميت ابتداءً ، كمن قلد صاحب « الحدائق » من غير أن يقلد الحي في مسألة تقليد الميت في كلا الفرضين الآتيين :
أ - أن يكون الشخص مخيراً من كل الجهات ، بمعنى أنه صلى أو لم يصل لا يضر ؟
ب - أن تكون الصلاة خلفه سبباً للوحدة والأُلفة ، وتركها ربما يسبب التحسس أو ما شابه ذلك ؟
هذا المقدار لا يضر بعدالة الشخص ، فإذا لم يعلم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة أُخرى ، كما لو تيمم الإمام للصلاة بحسب تقليده والمأموم يرى أن وظيفة الإمام وضوء الجبيرة فلا بأس بالصلاة خلفه ، مع توفر الشرائط الأُخرى المعتبرة في صلاة الجماعة ، واللَّه العالم .
س ( 99 )
هل يجوز - سماحتكم - الصلاة خلف من يُقلد الميت ابتداءً ، علماً بأن هذا الإمام يجهر بالبسملة في الأخيرتين من العشاءين ، كذلك يجهر بالسبحانية في الأخيرتين من الظهرين ؟