الوطن الأصلي هو مسقط رأسه أو المكان الذي يتخذ فيه مكاناً على الدوام ، والوطن العرضي المكان الذي يقصد فيه التوطن ولا يشترط أن يكون له منزل يملكه فيه ، واللَّه العالم .
س ( 913 )
من لم يستقر في بلد أو في موضع ستة أشهر بنية التوطن هل يكون له وطناً حيث يملك منزلًا هنالك ؟
لا يكفي ذلك في وجوب التمام ، بل لا بد من أن يقصد التوطن أو البقاء فيه سنيناً ، كعشر سنوات ، وفي البقاء أقل من عشر سنوات يحتاط بالجمع ، واللَّه العالم .
س ( 914 )
من استقام في موضع في حاجة يريد قضاءها لكسب العلم دينياً أو دنيوياً من غير قصد التوطن ؟
لا يكفي ذلك في صدق التوطن ، واللَّه العالم .
س ( 915 )
إذا كان مسافراً لاستلام جدول أو دخول امتحان أو تسجيل الطلاب ، ثمّ العودة إلى الوطن إذا كان له مكان إقامته أو لم يكن له ؟
الأحوط وجوباً في الصورتين الجمع بين القصر والتمام ، إلّا إذا نوى الإقامة عشرة أيام فيصلي تماماً ، واللَّه العالم .
س ( 916 )
من قصد الإقامة في بلد أو موضع معين كالرياض ، هل يضره التجول في أطرافها ومناطقها ولو كان خارجاً عن حد الترخيص ، لم يخرج عن المسافة ، خرج عن المسافة ؟
يشترط وحدة محل الإقامة ، فيشكل الخروج إلى حد الترخص فضلًا عما زاد عليه إلى مادون المسافة . نعم المتعارف الوصول إليه عند أهل البلد ، مثل بساتينها ومزارعها ومقبرتها ومائها ونحو ذلك لا مانع منه من جهة كونهم أهل البلد ، واللَّه العالم .
س ( 917 )
إذا كانوا جماعة واتفقت آراؤهم برئاسة أحدهم وقيادتهم وجعلوا أنفسهم تابعين له هل قصده كاف عن قصدهم ؟