إن كان انفراد الشخص المذكور في الصلاة موجباً للتشكيك في عدالة إمام الجماعة عند الناس ، ففي صلاته في ذلك الوقت إشكال ، واللَّه العالم .
س ( 722 )
رجل وقع في المعاصي ، وبعد أن أقلع عنها بقيت آثارها في نفسه ، ويقول :
إنه ينظر إلى أغلب الناس بريبة ، سواء الشيخ والشيخة أو الشاب والشابة ، ويسمع كل صوت امرأة بريبة ، سواء الشابة وغيرها . والسؤال : هل يجب عليه أن يلزم بيته لكي لا يرى أحداً ؟
ثانياً : يرى أن صلاته في البيت تختلف عن صلاته جماعة ، ويرجع هو ذلك إلى الخوف من المخلوقين ، أي الرياء والسمعة وخوف انتقاداتهم ، فهل يجب عليه أن يصلي في بيته لكي لا يقع في الرياء ؟
يخرج من بيته ويصلي جماعة ، ولا يعتني بوساوس الشيطان ، واللَّه العالم .
س ( 723 )
ما هو تكليفي الشرعي إذا حضرت مسجداً يصلى فيه جماعة ، ولم أعرف الإمام ؟
لا بد من إحراز عدالة الإمام في الصلاة جماعة ولو بالشهادة الفعلية ، كما لو كان بعض المعروفين بالصلاح والدين يصلون خلفه . ولكن لا بأس بالصلاة جماعة رجاء ثمّ تعيدها بعد ذلك ، واللَّه العالم .
س ( 724 )
هل يجوز الاقتداء بالإمام غير صحيح القراءة في الأخيرتين ، مع العلم أن المأموم هو عربي صحيح القراءة ؟
وعلى فرضية الجواز ، هل يصح الالتحاق به بدون قراءة في الثالثة أو الأخيرة مثلًا ؟
إذا كان عادلًا فلا بأس بالاقتداء به في الركعة الثالثة والرابعة ، ويجب على المأموم القراءة فيها إذا كان الالتحاق بالإمام وهو قائم يقرأ التسبيحات . وله أن يلتحق