وجب عليه الحضور ، واللَّه العالم .
د ) الحضور لصلاة الجمعة لمن يبعد مكانه أكثر من فرسخين أمر مستحب ، ويجوز دفع الصدقة للفقير أو وكيله أو من يطمأن بإيصاله الصدقة للفقير ، واللَّه العالم .
ه ) الاحتياط بصلاة الظهر لا يرفع وجوب الحضور ، على فرض تحقق شرائطه ، واللَّه العالم .
س ( 649 )
هل يجوز الصلاة خلف غير المعمم ؟ وهل يجوز الذهاب إلى المسجد الذي يصلي فيه شخص غير معمم ، مع وجود مساجد كثيرة يوجد بها معممون وعلماء من ثقات المذهب ؟
الصلاة خلف غير المعمم مع وجود المعمم الواجد الشرائط لا تجوز ، واللَّه العالم .
س ( 650 )
لو فاتت المكلف صلاة الظهر من يوم الجمعة ، وأراد قضاءها ، فهل هناك تخير بين الجهر والإخفات في القراءة ، أم يتعين الإخفات ؟
إذا فاتته ظهر يوم الجمعة قضاها إخفاتاً ، واللَّه العالم .
س ( 651 )
هل يجوز لإمام الجمعة والمأمومين إعادة صلاة الظهر احتياطاً بعد الانتهاء من صلاة الجمعة ، أي إعادة صلاة الظهر جماعةً بعد الانتهاء من صلاة الجمعة ؟ وهل أحكام الجماعة تجري لهذه الصلاة الاحتياطية ؟
لا بأس بإقامة صلاة الظهر جماعة رجاءً ، ولكن لا تترتب أحكام الجماعة على صلاة الظهر إذا كانت صلاة الجمعة واجدة لشرائطها ، واللَّه العالم .
س ( 652 )
إذا كانت توجد صلاة الجمعة في منطقة هل يجب على المساجد في نفس المنطقة التأخير ، حتّى ينتهي إمام الجمعة من الخطبة والركعتين ؟ مع العلم بأن المسافة لا تبعد فرسخين بين الجامع التي تقام فيه الجمعة ، وبين المساجد التي تصلي جماعة ؟